السيد الخميني
82
كتاب الطهارة ( ط . ج )
البئر وأنت جنب ، فلم تجد دَلْواً ولا شيئاً تغرف به ، فتيمّم بالصعيد ؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم " " 1 " . بدعوى : أنّ الظاهر من قوله : " لا تفسد على القوم ماءهم " أنّ فساد الماء عليهم محذور يوجب الانتقال ، والمحذور أمّا الحرمة الشرعيّة ، فيفهم أنّه مع وقوع الحرام لا يجوز التوضّي والغسل ، وإمّا الغضاضة العرفيّة مع عدم محذور شرعيّ ، فيدلّ على التبديل مع المحذور الشرعي قطعاً ؛ لدلالتها على صحّة التيمّم بأدنى شيء ؛ ولو بمثل تنفّر الطباع عن الورود في الماء . ومنها : دعوى أنّ المتفاهم من مجموع الروايات كقوله : " إنّه أحد الطهورين " " 2 " و " إنّ ربّهما واحد " " 3 " و " يكفي عشر سنين " " 4 " وما دلّ على عدم لزوم الفحص عن الماء أكثر من غلوة وغلوتين " 5 " مع احتمال وجوده ، بل الظنّ به ، وأخبار الركية " 6 " ، وما دلّ على جواز إجناب النفس مع عدم الماء " 7 " ، وما دلّ على جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الدخول في الركوع ، بل بعد الدخول في الصلاة " 8 " على الأقرب ، وما دلّ على جواز البدار وجواز التيمّم مع
--> " 1 " الكافي 3 : 65 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 149 / 426 ، و : 185 / 535 ، وسائل الشيعة 3 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 3 ، الحديث 2 . " 2 " تقدّم في الصفحة 17 . " 3 " وسائل الشيعة 3 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 3 ، جامع أحاديث الشيعة 3 : 70 ، أبواب التيمّم ، الباب 1 ، الحديث 4 . " 4 " تقدّم في الصفحة 16 . " 5 " تقدّم في الصفحة 31 . " 6 " تقدّم في الصفحة 58 . " 7 " وسائل الشيعة 3 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 27 . " 8 " وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 3 .